أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر
معلومات عن الفتوى: لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر
رقم الفتوى :
6430
عنوان الفتوى :
لا ضمان على الأب أو الجد اذا ماتا مجهلين مال القصر
القسم التابعة له
:
الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
توفى رجل بالأقطار الحجازية وكان وليا طبيعيا على أولاد ابنه المتوفى قبله .
وكان لهؤلاء الأولاد حصة فى منزلين وفى سيارة .
تدر شهريا هذه الجهات 15 جنيه . وكان على والدهم دين بمبلغ 700 جنيه سددها الجد وكان ينفق على هؤلاء الأولاد وقد مات بالأقطار الحجازية مجهلا فلا يدرى إذا كان لهؤلاء الأولاد بعد تسديد الديون والمصاريف شىء باق فى ذمة الجد أم لا مع ملاحظة أن حصة هؤلاء الأولاد فى المنزلين وفى السيارة موجودة .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنس المنصوص عليه شرعا فى الأب إذا مات مجهلا مال صغيره أنه لا يضمن على القول الأصح فما يوجد من تركته مما هو معروف أنه من مال الابن فهو للابن وما لم يوجد منها ولم يعرف حاله لا يضمنه الأب .
كما نصوا فى الجد إذا مات مجهلا مال ابن ابنه الصغير أنه لا يضمن فصار حكم الأب والجد فى هذه الحالة واحدا وهو عدم الضمان بالتجهيل .
ومن هذا يعلم أن هذا الجد المذكور حاله فى السؤال لا يضمن شيئا لأولاد ابنه من ريع المنزلين والسيارة حيث مات مجهلا .
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر به واللّه تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: